ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر برقـم 2318 تـاريــخ 17/12/2012،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:«نساء رائدات»"Women in Front" المتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5963 تاريخ 16/5/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«نساء رائدات»"Women in Front" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2318 تاريخ 17/12/2012
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: ضبيه ــ منطقة الضبيه العقارية ــ العقار رقم 433 ــ القسم رقم 12 ــ ملك جويل فؤاد ابو فرحات ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
الزلقا ــ العقار رقم 232 ــ القسم رقم 72 أ ــ قضاء الـمتن.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي