إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولاسيما الـمادتين 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 52 تـاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدّمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والـمغتربين والـمالية والصحة والطاقة والـمياه والتربية والتعليم العالي،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم /19/ تاريخ 18/4/2023 .
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم إتفاق التعاون الـمالي للعامين 2019 و2020 الـمرفق ربطا بين حكومة الجمهورية اللبنانـيـة وحـكـومـة جمهورية ألـمانيا الإتحادية، الـمتضمن هبة مالية بقيمة /50.000.000/ يورو (خمسين مليون يورو) من أجل تنفيذ الـمشاريع التالية: «البـرنـامـج التعليمي فـي لبـنـان (بـنـاء الـمدارس)» بـقـيـمـة /10.000.000/ يـورو (عشـرة ملايـيـن يورو)؛ و«برنامج الـمياه والصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للاجئين ــ الـمرحلة الرابعة» بقيمة /9.500.000/ يورو (تسعة ملايين وخمسماية ألف يورو)؛ و«مشروع الصرف الصحي في الغدير ــ الـمرحلة الثانية» بقيمة /10.000.000/ يورو (عشرة \ملايين يورو)؛ و«تدابير فورية لـمواجهة كوفيد ــ 19 في لبنان لـمنظمة الصحة العالـمية ومنظمة اليونيسيف» بقيمة /20.500.000/ يورو (عشرين مليون وخمسماية ألف يورو).
تقوم الجهة الـمانحة بتسديد كافة الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزيـر الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض