All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1044 29/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: "Better Habitat" مركزها: الكفير ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1044
Date
29/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2077-2078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1044 تاريخ 29/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Better Habitat" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12533 تاريخ 4/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الكفير ــ الطريق العام ــ ملك ابراهيم توفيق الحلبي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء حاصبيا.

غايتها: اهداف الجمعية:

1 ــ تحقيق التنمية الـمستدامة لـمجتمعاتنا والحفاظ على الـموارد الطبيعية للاجيال القادمة.

2 ــ تحقيق الـمساواة الجندرية.

3 ــ تحقيق الأمن الغذائي لكافة شرائح الـمجتمع.

4 ــ تعزيز سبل العيش وتحقيق النهوض الاقتصادي.

5 ــ توفير الرعاية الصحية من خلال دعم مؤسسات القطاع الصحي، والـمساعدة في بناء الـمؤسسات الصحية.

6 ــ مكافحة كافة اشكال العنف وبشكل خاص القائم على النوع الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية آمنة وداعمة.

7 ــ مكافحة الفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

8 ــ تحقيق الدمج للفئات الاكثر تهميشا وخاصة لكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة.

9 ــ مكافحة الفساد بكافة اشكاله وتعزيز آليات الـمساءلة والحوكمة.

10 ــ تطوير البنى التحتية من خلال تنفيذ الـمشاريع التنموية ذات الصلة.

11 ــ تطوير السياحة وخاصة السياحة البيئية.

12 ــ دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الـمشاريع الزراعية.

13 ــ رفع مستوى التعليم من خلال تقديم الدعم التقني والـمادي للـمؤسسات التربوية وبناء قدرات كوادرها البشرية.

14 ــ خلق بيئة قانونية عادلة لجميع الـمواطنين من خلال دعم مؤسسات الدولة وبناء قدراتها وتقديم مقترحات القوانين والـمناصرة.

15 ــ تعزيز الـمساواة والعدالة الاجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وبعد الاستحصال على موافقة الجهات الرسمية والإلتزام بالقوانين.

الـمؤسسون السادة:

لبنى وسيم يوسف

باسل سعيد ابو العز

راجي يحي صيموعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسل سعيد ابو العز.

"Better Habitat"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي