المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الكفير ــ الطريق العام ــ ملك ابراهيم توفيق الحلبي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء حاصبيا.
غايتها: اهداف الجمعية:
1 ــ تحقيق التنمية الـمستدامة لـمجتمعاتنا والحفاظ على الـموارد الطبيعية للاجيال القادمة.
2 ــ تحقيق الـمساواة الجندرية.
3 ــ تحقيق الأمن الغذائي لكافة شرائح الـمجتمع.
4 ــ تعزيز سبل العيش وتحقيق النهوض الاقتصادي.
5 ــ توفير الرعاية الصحية من خلال دعم مؤسسات القطاع الصحي، والـمساعدة في بناء الـمؤسسات الصحية.
6 ــ مكافحة كافة اشكال العنف وبشكل خاص القائم على النوع الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية آمنة وداعمة.
7 ــ مكافحة الفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
8 ــ تحقيق الدمج للفئات الاكثر تهميشا وخاصة لكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة.
9 ــ مكافحة الفساد بكافة اشكاله وتعزيز آليات الـمساءلة والحوكمة.
10 ــ تطوير البنى التحتية من خلال تنفيذ الـمشاريع التنموية ذات الصلة.
11 ــ تطوير السياحة وخاصة السياحة البيئية.
12 ــ دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الـمشاريع الزراعية.
13 ــ رفع مستوى التعليم من خلال تقديم الدعم التقني والـمادي للـمؤسسات التربوية وبناء قدرات كوادرها البشرية.
14 ــ خلق بيئة قانونية عادلة لجميع الـمواطنين من خلال دعم مؤسسات الدولة وبناء قدراتها وتقديم مقترحات القوانين والـمناصرة.
15 ــ تعزيز الـمساواة والعدالة الاجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وبعد الاستحصال على موافقة الجهات الرسمية والإلتزام بالقوانين.
الـمؤسسون السادة:
لبنى وسيم يوسف
باسل سعيد ابو العز
راجي يحي صيموعه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسل سعيد ابو العز.
"Better Habitat"