المادة 1
رخص للسيد «علي ابراهيم ايوب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 13932 12/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي ابراهيم ايوب» الـمسجل لدى الـمديرية العامـة للأحـوال الشـخصية بالـرقـم 360/2030 تاريخ 1/3/2024 والوارد بواسطة سفاره لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 30/10/2023 تحت رقم 681/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي ابراهيم ايوب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي