All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1074 05/08/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1262 تاريخ 1/7/2014 للجمعية الـمسماة: «مؤسسة رفقة تاجي الخيرية» Rifca Taji Charity Foundation" RTCF" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1074
Date
05/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2078-2079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1074 تاريخ 05/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 1262 تــاريــخ 1/7/2014،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة رفقة تاجي الخيرية» "Rifca Taji Charity Foundation" RTCF

الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2756 تاريخ 5/3/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة رفقة تاجي الخيرية»

"Rifca Taji Charity Foundation" RTCF الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 1262 تـاريــخ 1/7/2014

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الحازمية ــ طريق جسر الباشا ــ العقار رقم 1787 ــ القسم رقم 9 ــ بناية عساف ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

بدلاً من:

بيروت ــ تلة الخياط ــ شارع يوسف الزين ــ العقار رقم 4917 ــ بناية الجرمقاني ــ ملك الدكتور نوار رضوان مولوي ــ الطابق السادس.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي