All legislation

قرار Decision No. 294 03/07/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن اغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
03/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 03/07/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية (،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة مودرن اغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMICALS LTD،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2330/4 تاريخ 25/4/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 732/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/5/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 59 تاريخ 1/7/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة مودرن اغروكيميكال ش.م.م. MODERN AGROCHEMI CALS LTD،

الكائنة على العنوان التالي: حوش الامراء ــ قضاء زحلة ــ الطريق العام ــ ملك الشركة ــ عقار رقم 1906

عنوان الـمحل: الفرزل ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 1719

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 تموز 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود