All legislation

قرار Decision No. 628 26/07/2024

تجديد الترخيص بمباشرة التدريس في اختصاصات في كلية العلوم في جامعة الـمعارف

Type
قرار · Decision
Number
628
Date
26/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2079-2080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 628 تاريخ 26/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف(،

بناء على الـمرسوم رقم 826 تاريخ 2/6/2017 (الترخيص لجامعة الـمعارف باستحداث كلية الهندسة وكلية العلوم(،

بناء على القرار رقم 963/م/2017 تاريخ 30/10/2017 (الترخيص لجامعة الـمعارف بمباشرةالتدريس في كلية العلوم(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2024 تاريخ 14/5/2024،

بناء على كـتـاب الضـمـان النهائـي مـن بنك صادرات إيران رقم 31.24.34 تاريخ 16/7/2024 (الـمرجع رقم 562/2024 تاريخ 19/7/2024) بقيمة /3.777.500.000 ل.ل./ (فقط ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد لجامعة الـمعارف الترخيص بمباشرة التدريس في كلية العلوم في الاختصاصات الآتية: الإحصاء التطبيقي ، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علـم الأحياء.

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج في كل من الاختصاصات الـمذكورة أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي