إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 26/5/2001 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص الـمعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الح الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 الـمتعلق باعفاء الهبة الـمقدمة من الـمطران نيفن صيقلي الى رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي من كافة الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي،
بناء على الـمرسوم رقم 13676 تاريخ 18/7/2024 (تصحيح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّل الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/224 الـمصحح بموجب الـمرسوم رقم 13676 تاريخ 18/7/2024 لجهة إعفاء الهبة الـمقدمة من الـمطران نيفن صيقلي إلى ربطة متحف الـمطران منيفن صيقلي للأيقوانات البيزنطية والكنائس والفنون الجميلة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـمقطوع الـ 3% ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل