The whole text

قرار رقم 378 تاريخ 05/08/2024 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة 6 من الـمادة السابعة من القرار رقم 884/1 تاريخ 16/11/2017 (تحديد الشروط الواجب توافرها في الـمواد والحبوب العلفية الـمستوردة) لتصبح على الشكل التالي:

يخضع الـمولاس (MOLASSES) للتحاليل الحسية والـمخبرية للتأكد من مطابقته للشروط التالية:

ــ انه غير متخمر

ــ تحليل مخبري كيميائي، لنسبة السكر، للـمطابقة مع شهادة التحليل الـمرافقة بالشحنة،

في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي اللبناني، مع احتساب هامش 5% لـمصلحة الـمستورد.

أما اذا كان التحليل الـمخبري الكيميائي غير مطابق مع شهادة التحليل الـمرفقة (باستثناء الرطوبة)، فعلى صاحب الارسالية، اذا كانت ضمن شوالات أو عبوات، تصحيح الـملصق قبل عرضه في السوق الـمحلي، ولا يتم تحرير الارسالية الا بعد تقديم تعهد بذلك، مصدق لدى كاتب العدل.

ــ أن لا تقل نسبة السيكروز (SUCROSE) عن 5.33%.

ــ أن لا تقل درجة البريكس عن 5.79%.

المادة 1 من قرار رقم 378 تاريخ 05/08/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330842/article/1/