إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقلانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقترح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة //3.150.000/ يورو لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، لتمويل تنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل في محطة مار مخايل ــ بيروت، عبر مشروعين يتولى تنفيذهما منظمة الأمم الـمتحدة للـمستوطنات البشرية (UN HABITAT) ومنظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة (UNESCO) .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل