All legislation

مرسوم Decree No. 13962 12/09/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
13962
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2470-2471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13962 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقلانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقترح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة //3.150.000/ يورو لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، لتمويل تنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل في محطة مار مخايل ــ بيروت، عبر مشروعين يتولى تنفيذهما منظمة الأمم الـمتحدة للـمستوطنات البشرية (UN HABITAT) ومنظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة (UNESCO) .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل