إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (إلأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة الناعورة العقارية والـمسجل تحت الرقم 865/أ/2024 الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل،
بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة الناعورة العقارية ش.م.ل. مالكة العقارين رقم 302 و411 من منطقة الهري العقارية (محافظة الشمال) بإشغال قسم من الأملاك العمومية بمساحة 15 م2 فقط من أجل إنشاء جسر علوي للـمشاة فوق الطريق العام يربط العقارين الـمذكورين آنفا وذلك ضمن الحدود الـمبينة على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
على الـمرخص لها فور صدور هذا الـمرسوم إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل الـمديرية العامة للطرق والـمباني مسبقا عن تاريخ مباشرة العمل تمكينا لها من الـمراقبة والإشراف الفني وفق الخرائط الـمرفقة.
تبقى الشركة الـمرخص لها مسؤولة عن سلامة الـمنشأ كما وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ الـمشروع وكل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الأشغال أو بعدها وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية والـمناسبة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة كما عليها الـمحافظة على الإنشاءان والخطوط العائدة لـمشاريع البنى التحتية الـمختلفة الواقعة في القسم الـمرخص بإشغاله.
تُمنح هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويجري تجديدها ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة.
على الـمرخص لها أن تدفع إلى خـزيـنـة الـدولـة عـائــدات سـنـويـة بـرسـم مقطوع قدره /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية على أن تدفع في صندوق الخزينة خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ تكليفها.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل