إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسـوم الإشتراعي رقــم 69 تــاريــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لـمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (إلخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قرار بلدية بحنين، الريحانية ومزرعة ارطوس رقم 53 تاريخ 26/8/2016،
بناء على كتابي وزارة الصناعة رقـم 694 تـاريــخ 6/6/2023 ورقم 694/2023 تاريخ 26/2/2024،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للبيئة رقم 1383/ب/2023 تاريخ 26/6/2023،
بناء على كتاب وزارة السياحة رقم 1413/1 تاريخ 22/8/2023،
بناء على قـراري الـمـجـلـس الأعـلـى للتـنـظـيـم الـمـدنـي الـمتخذيـن فـي جلسـتيـه الـمـنـعـقـدتـيـن بـتـاريـخ 25/10/2023 محضر رقم 17، وبتاريخ 27/3/2024 محضر رقم 9،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للـمنطقة الصناعية في منطقة زوق بحنين العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية) الـمتضمن تقسيم الـمناطق كما هو مبين على الخريطة الـموضوعة بمقياس 5000/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الـمرفق بهذا الـمرسوم، والذي يعتبر جزءا متمما له.
ألغي كل تصميم سابق مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية