All legislation

مرسوم Decree No. 13970 13/09/2024

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للـمنطقة الصناعية في منطقة زوق بحنين العقارية (قضاء الـمنية ـ الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13970
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2473-2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13970 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسـوم الإشتراعي رقــم 69 تــاريــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لـمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (إلخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قرار بلدية بحنين، الريحانية ومزرعة ارطوس رقم 53 تاريخ 26/8/2016،

بناء على كتابي وزارة الصناعة رقـم 694 تـاريــخ 6/6/2023 ورقم 694/2023 تاريخ 26/2/2024،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للبيئة رقم 1383/ب/2023 تاريخ 26/6/2023،

بناء على كتاب وزارة السياحة رقم 1413/1 تاريخ 22/8/2023،

بناء على قـراري الـمـجـلـس الأعـلـى للتـنـظـيـم الـمـدنـي الـمتخذيـن فـي جلسـتيـه الـمـنـعـقـدتـيـن بـتـاريـخ 25/10/2023 محضر رقم 17، وبتاريخ 27/3/2024 محضر رقم 9،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للـمنطقة الصناعية في منطقة زوق بحنين العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية) الـمتضمن تقسيم الـمناطق كما هو مبين على الخريطة الـموضوعة بمقياس 5000/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الـمرفق بهذا الـمرسوم، والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

ألغي كل تصميم سابق مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية