المادة 1
يرخص للسيدين بهيج عيتاني ومحمد النعماني صاحبي اجازة مدرسة الاخاء الوطنية الكائنة في بيروت ــ زقاق البلاط بادخال جمعية الفتوة الاسلامية مركزها بيروت شريكة وحصر اجازة الـمدرسة الـمذكورة باسم جمعية الفتوة الاسلامية.
مرسوم Decree No. 13913 12/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على مرسوم رقم 593 تاريخ 27/9/90 (إلـمتضمن إعطاء السيدين بهيج عيتاني ومحمد النعماني اجازة بفتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، ومسائية للـمرحلة الثانوية، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، في بيروت ــ زقاق البلاط باسم «مدرسة الاخاء الوطنية»(،
بناء على القرار رقـــم 1007/م/2014 تــاريــخ 30/10/2014 (إلـمتضمن الترخيص باضافة الطابق الأول الى مبنى الـمدرسة الـمذكورة واضافة الـمرحلة الـمتوسطة الـمسائية)،
بناء على القرار رقم 386 تاريخ 11/6/95 (إلـمتضمن الترخيص باضافة بناء جديد ملاصق لـمبنى القديم وزيادة عدد تلاميذ في الـمدرسة الـمذكورة)،
بناء على كتاب تنازل وقبول تنازل الـمسجل لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذة مريم قليلات بـرقـم 698/2022 تاريخ 1/2/2022 الـمتضمن ادخال وحصر اجازة الـمدرسة الـمذكورة،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدين بهيج عبد الحفيظ عيتاني ومحمد خليل النعماني بالرقم 1026/12 تاريخ 17/2/2022 والـمتضمن طلب الـموافقة على ادخال جمعية الفتوة الاسلامية شريك في اجازة الـمدرسة وحصر الاجازة باسمها.
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيدين بهيج عيتاني ومحمد النعماني صاحبي اجازة مدرسة الاخاء الوطنية الكائنة في بيروت ــ زقاق البلاط بادخال جمعية الفتوة الاسلامية مركزها بيروت شريكة وحصر اجازة الـمدرسة الـمذكورة باسم جمعية الفتوة الاسلامية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي