إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من وقف سيدة الوردية ــ عمشيت والـمسـجـل بالـرقـم 2878/12 تــاريــخ 18/3/2024 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل في منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) بإسم «ثانوية سيدة الوردية».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لوقف سيدة الوردية ــ عمشيت بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1684/ من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) بإسم «ثانوية سيدة الوردية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي