إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة هيفا ابراهيم اصلان الـمسجل بالرقم 1382/12 تاريخ 1/3/2023 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة الـمية ومية (قضاء صيدا) بإسم «دنيا سكول»,
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة هيفا ابراهيم اصلان الـمولودة العام 1979 في منطقة عين الحلوه (قضاء صيدا) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1174/ من منطقة الـمية ومية العقارية (قضاء صيدا) بإسم «دنيا سكول».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي