All legislation

رأي Opinion 07/08/2024

طلب الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة «لايت أف.ام.» ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
07/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2081-2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي تاريخ 07/08/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ كتابي الشركة الـمسجلين لدينا تحت الرقمين 431 ــ 432 تاريخ 23/5/2024 .

ــ كتاب الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع رقم 47 تاريخ 19/6/2024

ــ القانون رقم 382/94

ــ الـمرسوم رقم 7997/96

لـما كانت الشركة الـمستدعية شركة اذاعة «لايت أف.ام.» ش.م.ل قد تقدمت بموجب كتابها الـمبين في الـمرجع اعلاه بطلب الترخيص بالتفرغ الجاري فيما بين:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

النسبة

اسبير هاني نقولا منصور

عمر حسن صبره

/300/ سهما

10%

رودي يوسف خليل

جوزيت يوسف خليل

/300/ سهما

10%

وحيث اننا عرضنا الـموضوع على الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الذي وافق على طلب التفرغ الـمذكور بموجب كتابة رقم 47 تاريخ 19/6/2024.

لذلك

نرفع اليكم كامل الـملف مع رجاء ادراج موضوع الترخيص على جدول اعمال مجلس الوزراء باعتباره الـمرجع الصالح للبت به وذلك بعد نشر رأي الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع في الجريدة الرسمية.