All legislation

قرار Decision No. 151 24/07/2024

ترخيص جمعية شبابية بإسم «ب اراغلايدنغ ل.ب ـ Paragliding L.B»

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
24/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 24/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية بإسم «باراغلايدنغ ل.ب ــ Paragliding L.B» الـمسجل تحت رقم 323 /د تاريخ 2024/1/26.

بناء على كتاب قيادة الجيش اللبناني ــ القوات الجوية رقم 7159 /ق ج/م عم/ع تاريخ 2024/5/28.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2024/3/4.

بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عزه محمد عدره ــ ميريام محمد اسعد ــ خالد عبد الحميد الخضر ــ حسن علي محمد اسعد ــ عبد الرحمن جميل الزيلع ــ ابراهيم عصمت الحداد ــ جورج جبران شديد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها:«ب اراغلايدنغ ل.ب ـ Paragliding L.B»

مركزها: التل ـ قضاء: طرابلس ــ محافظة: الشمال.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

.1 نشاطات الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات او بواسطة الـمثلث الطائر.

.2 العمل على تعزيز روح الرياضة والعمل الشبابي والتشجيع على الإنخراط في تعزيز السياحة اللبنانية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس