All legislation

مرسوم Decree No. 13917 12/09/2024

الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص في مزرعة بيت الشعار (قضاء الـمتن) بإسم «معهد راهبات العائلة الـمقدسة»

Type
مرسوم · Decree
Number
13917
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2479-2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13917 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني),

بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة),

بناء على الـمراسيم رقم 2309 تاريخ 21/1/2000 ورقم 603 تاريخ 18/9/2014 ورقم 1987 تـاريــخ 7/5/2015 (إلـمتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مزرعة بيت الشعار (قضاء الـمتن بإسم «معهد راهبات العائلة الـمقدسة»)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية راهبات العائـلـة الـمقدسة والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقـم 2631/6 تـاريــخ 13/7/2023 والـمتضمن طلب انشاء إختصاصات في الـمعهد الـمذكور،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية راهبات العائلة الـمقدسة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد راهبات العائلة الـمقدسة» القائم على العقارات رقم 109 ــ 110 ــ 111 ــ 112 ــ 113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء الـمتن)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:

1 ــ اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

الـمستوى

الشهادة

امين خدمة بالـمطعم

التكميل

التكميلية الـمهنية

طاه

التكميل

التكميلية الـمهنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية الـمهنية

الـموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الـمادة الثالثة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي