إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي قاسم يوسف والـمسجل بالرقم 554/12 تاريخ 17/1/2023 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة في منطقة الصويرة العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «ثانوية الجيل الجديد».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علي قاسم يوسف الـمولود العام 1979 في منطقة مجدل عنجر (قضاء زحلة) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /374/ من منطقة الصويرة العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «ثانوية الجيل الجديد».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي