إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ريماز عفيف حرز والـمسجل بالرقم 3921/12 تاريخ 22/5/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم AID .,
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة ريماز عفيف حرز الـمولودة عام 1974 في الكويت فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، والدين، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 140/10/ P من منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم AID .
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي. وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي