All legislation

مرسوم Decree No. 13921 12/09/2024

تعديل تصنيف مدرسة فنية خاصة في فنيدق (قضاء عكار) بإسم «مدرسة البراءة الـمهنية» وضم بناء جديد الى رخصة الانشاء والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
13921
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2482-2484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13921 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني),

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسومين رقم 1240 تاريخ 7/9/1999 ورقم 2424 تاريخ 11/2/2000 (إلـمتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في فنيدق (قضاء عكار) بإسم «مدرسة البراءة الـمهنية»)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سميح عبد الحي الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 4845/6 تاريخ 2/11/2023 والـمتضمن تعديل تصنيف مدرسة فنية خاصة في فنيدق (قضاء عكار) بإسم «مدرسة البراءة الـمهنية» وضم بناء جديد الى رخصة الانشاء والترخيص بإنشاء اختصاصات،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل تصنيف الـمدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة البراءة الـمهنية» بحيث تصبح «معهد فني عالي» بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 2

رخص للسيد سميح عبد العزيز عبد الحي انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد البراءة الفني» القائم على العقار رقم 19 القسمي A و B من منطقة فنيدق العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 3

يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

الـمستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

ادارة الاعمال: تسويق وتنظيم

الأطر العليا

الاجازة الفنية

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر العليا

الاجازة الفنية

ميكاترونيك السيارات

الأطر العليا

الاجازة الفنية

الالكتروميكانيك

الأطر العليا

الاجازة الفنية

العلوم التربوية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

البناء والأشغال العامة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العناية التمريضية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة والتسويق ا

لأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الكهرباء

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

ميكانيك السيارات

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرسم الـمعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمحاسبة والـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا الـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

ميكانيك السيارات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ــ الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

ميكانيكي محركات

التكميل

التكميلية الـمهنية

طاه

التكميل

التكميلية الـمهنية

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي