إن مجلس الوزارء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (إلـموازنة العامة للعام 2022)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته,
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 11/9/2024,
يرسم يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة اليونيسف (مكتب بيروت)، وهي عبارة عن تجديد الـموقع الالكتروني الحالي لـمديرية الاذاعة اللبنانية ــ وزارة الاعلام ــ وإنشاء موقع بنسخة فرنسية تتضمن البث الـمباشر لراديو لبنان الفرنسي إضافة إلى مجموعة أنشطة ضمن خطة عمل بين اليونيسف ووزارة الاعلام في شراكة على مدى السنتين 2024 ــ 2025، بقيمة 120.000 دولار أميركي ما يعادل 1.800.000.000 (مليار وثماني مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل