All legislation

مرسوم Decree No. 13950 12/09/2024

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة اليونيسف (مكتب بيروت) لصالح وزارة الاعلام ـ مديرية الاذاعة اللبنانية ـ لتجديد الـموقع الالكتروني وإنشاء موقع بنسخة فرنسية وأنشطة أخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
13950
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2486-2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13950 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزارء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (إلـموازنة العامة للعام 2022)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته,

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 11/9/2024,

يرسم يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة اليونيسف (مكتب بيروت)، وهي عبارة عن تجديد الـموقع الالكتروني الحالي لـمديرية الاذاعة اللبنانية ــ وزارة الاعلام ــ وإنشاء موقع بنسخة فرنسية تتضمن البث الـمباشر لراديو لبنان الفرنسي إضافة إلى مجموعة أنشطة ضمن خطة عمل بين اليونيسف ووزارة الاعلام في شراكة على مدى السنتين 2024 ــ 2025، بقيمة 120.000 دولار أميركي ما يعادل 1.800.000.000 (مليار وثماني مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل