All legislation

تعميم Circular No. 30 13/09/2024

إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسم الطابع الـمالي

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسوما رسم الطابع الـمالي

عطفا على كتاب وزارة الـمالية الـمتضمن طلب لجنة الـمال والـموازنة إيداعها كافة الـمعاملات والـمستندات التي يتوجب عليها رسم طابع مالي،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية، النصوص الـمتعلقة بعملها والتي تتضمن توجبا لرسم الطابع الـمالي، بما فيها الرسوم التي تُفرض بموجب طابع مالي.