تعميم Circular No. 30 13/09/2024
إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسم الطابع الـمالي
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 30
- Date
- 13/09/2024
- Official Gazette
- Issue 39, 26/09/2024, p. 2487
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 30 تاريخ 13/09/2024
- Source
- Lebanese University
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية النصوص التي تفرض رسوما رسم الطابع الـمالي
عطفا على كتاب وزارة الـمالية الـمتضمن طلب لجنة الـمال والـموازنة إيداعها كافة الـمعاملات والـمستندات التي يتوجب عليها رسم طابع مالي،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية، النصوص الـمتعلقة بعملها والتي تتضمن توجبا لرسم الطابع الـمالي، بما فيها الرسوم التي تُفرض بموجب طابع مالي.