All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1263 04/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «كلـمة الحق» مركزها: عين عار ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1263
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1263 تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كلـمة الحق» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3845 تاريخ 15/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«كلـمة الحق»

مركزها: عين عار ــ شارع بيت الكوكو رقم 4 ــ العقار رقم 452 ــ القسم رقم 7 ــ بناية رقم 42 ــ الطابق الثاني ــ ملك موريس بيار لطوف ــ قضاء الـمتن.

غايتها: الهدف من هذه الجمعية هو:

1 ــ إعلاء شأن الإنسان عن طريق مساعدة الـمعوزين والقيام بالنشاطات الخيرية والإجتماعية والإنمائية والثقافية في مختلف الـمجالات.

2 ــ تطوير مهارات الأشخاص وإعدادهم على التوعية الروحية والتضامن الإجتماعي ونشر رسالة الخدمة والأخوة والـمحبة والسلام على ضوء تعاليم الكتاب الـمقدس.

في سبيل تحقيق غايتها تقوم الجمعية بتنظيم الـمؤتمرات والدورات وورش العمل وإنشاء الـمعاهد والـمدارس ودور النشر.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انطوني الياس حبيب

اوهانس ستراك باجانيان

موريس بيار لطوف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني الياس حبيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي