All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1264 04/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اللقاء والتواصل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1264
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1264 تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية اللقاء والتواصل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13786 تاريخ 14/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية اللقاء والتواصل»

مركزها: طرابلس ــ بولفار فؤاد شهاب ــ مقابل غرفة الصناعة والتجارة ــ العقار رقم 4360 ــ القسم رقم B9 ــ ملك رشيد احمد راسم الفري ــ الطابق الاول.

غايتها: جمعية خيرية تأهيلية ــ تدريبية ــ تربوية ــ إجتماعية لا تتوخى الربح. تُعنى بذوي الإحتياجات الخاصة من حديثي الولادة إلى الـمسن في كافة الـمجالات التي تُعنى بالتواصل.

1 ــ تعمل على وضع مجموعة من الخطط الإستراتيجية التي تساهم في التقييم والتأهيل والتدريب والتعليم والدمج في الـمجتمع في الـمدارس والـمؤسسات داخل دور الرعاية وفي الـمنزل.

2 ــ تُعنى بتأهيل وتدريب وتعليم ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع والـمدارس ودور الرعاية بتأمين الـمستلزمات الطبية والتأهيلية للـمرضى بهذا القطاع وللعاملين عليه كاملة من سماعات ومقوي بصر وحاسوب ومعدات أخرى لتأهيل الـمرضى بشكل عام.

3 ــ تُعنى بتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة السمعية والبصرية والنطقية والتواصل مع قدرات الـمعرفة الذهنية والصعوبات التعليمية.

4 ــ تُعنى بتأهيل وتدريب وتعليم ذوي الإحتياجات الخاصة من حديثي الولادة وأصحاب الامراض الـمزمنة والـمسنين وتأمين الـمستلزمات كافة لهم وتدريب الكوادر التي تُعنى بهم.

5 ــ تعمل على تأهيل وتعليم ذوي إضطراب النمو العصبي وإضطرابات إنمائية شاملة غير محدودة وتدريب الأهل والكوادر الـمسؤولة عنهم والتعليمية لهم وللكوادر الـمشرفة.

6 ــ تعمل على تقديم الدعم التربوي والتدريب لطلاب الجامعة وتُعنى بدعم برامج البحوث العلـمية للتقدم الـمعرفي والعلـمي في هذا الـمجال.

7 ــ تأمين برامج الدعم والتأهيل وتأمين الـمستلزمات الضرورية للدمج مع أهل الخبرة والإختصاص.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. رنا محمد فاروق زياده

د. محمد عزام محمد فاروق زياده

الشيخ الدكتور هشام محمد الامين عيتاني

د. رشيد احمد راسم الفري

الشيخ رامي احمد راسم الفري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: .الدكتور رشيد احمد راسم الفري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي