المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية اللقاء والتواصل»
مركزها: طرابلس ــ بولفار فؤاد شهاب ــ مقابل غرفة الصناعة والتجارة ــ العقار رقم 4360 ــ القسم رقم B9 ــ ملك رشيد احمد راسم الفري ــ الطابق الاول.
غايتها: جمعية خيرية تأهيلية ــ تدريبية ــ تربوية ــ إجتماعية لا تتوخى الربح. تُعنى بذوي الإحتياجات الخاصة من حديثي الولادة إلى الـمسن في كافة الـمجالات التي تُعنى بالتواصل.
1 ــ تعمل على وضع مجموعة من الخطط الإستراتيجية التي تساهم في التقييم والتأهيل والتدريب والتعليم والدمج في الـمجتمع في الـمدارس والـمؤسسات داخل دور الرعاية وفي الـمنزل.
2 ــ تُعنى بتأهيل وتدريب وتعليم ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع والـمدارس ودور الرعاية بتأمين الـمستلزمات الطبية والتأهيلية للـمرضى بهذا القطاع وللعاملين عليه كاملة من سماعات ومقوي بصر وحاسوب ومعدات أخرى لتأهيل الـمرضى بشكل عام.
3 ــ تُعنى بتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة السمعية والبصرية والنطقية والتواصل مع قدرات الـمعرفة الذهنية والصعوبات التعليمية.
4 ــ تُعنى بتأهيل وتدريب وتعليم ذوي الإحتياجات الخاصة من حديثي الولادة وأصحاب الامراض الـمزمنة والـمسنين وتأمين الـمستلزمات كافة لهم وتدريب الكوادر التي تُعنى بهم.
5 ــ تعمل على تأهيل وتعليم ذوي إضطراب النمو العصبي وإضطرابات إنمائية شاملة غير محدودة وتدريب الأهل والكوادر الـمسؤولة عنهم والتعليمية لهم وللكوادر الـمشرفة.
6 ــ تعمل على تقديم الدعم التربوي والتدريب لطلاب الجامعة وتُعنى بدعم برامج البحوث العلـمية للتقدم الـمعرفي والعلـمي في هذا الـمجال.
7 ــ تأمين برامج الدعم والتأهيل وتأمين الـمستلزمات الضرورية للدمج مع أهل الخبرة والإختصاص.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. رنا محمد فاروق زياده
د. محمد عزام محمد فاروق زياده
الشيخ الدكتور هشام محمد الامين عيتاني
د. رشيد احمد راسم الفري
الشيخ رامي احمد راسم الفري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: .الدكتور رشيد احمد راسم الفري