المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية الكلـمة الطيبة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1763 تاريخ 27/11/2008
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: طربلس ــ الضم والفرز ــ شارع 24 ــ بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3268 ــ القسم رقم 12 ــ بناية بكري ــ ملك سالـم حسن حسنة.
بدلاً من:
طرابلس ــ الـمعرض ــ شارع الـمعرض ــ ملك عبد الـمنعم فؤاد غزاوي.
غايتها: 1 ــ القيام بالـمساعدة الإنسانية والـمشاركة في العمل الإنمائي.
2 ــ رفع الـمستوى التعليمي للـمجتمع من خلال إنشاء الـمدارس والـمعاهد والـمهنيات التقنية الخاصة والـمجانية والـمساهمة في التعليم الخاص عبر الوسائل الالكترونية وتكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات.
3 ــ حماية البيئة في لبنان عن طريق التوعية البيئية وإعادة التشجير وإعداد الدورات التدريبية لـمكافحة الحرائق ومكافحة الصيد الجائر وكل ما من شأنه الـمحافظة على الـمنظومة البيئية.
4 ــ تحقيق التنمية البشرية بمختلف أشكالها.
5 ــ إنشاء مكتبات خاصة وعامة وإلكترونية.
6 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال إنشاء مستوصف خيري للجمعية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
7 ــ مكافحة آفة الـمخدرات والعمل على إعادة تأهيل الـمدمنين، عبر إنشاء مركز لإعادة تأهيل الـمدمنين.
8 ــ إنشاء مركز تدريب لإحياء الحرف والصناعات والأشغال اليدوية وتطويرها.
9 ــ تفعيل دور الـمرأة إجتماعيا وتعزيز مشاركتها في العمل الـمنتج.
10 ــ إقامة البرامج مع الجهات الرسمية والدولية والـمنظمات الكفيلة بتحقيق التكافل الإجتماعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ نشر الثقافة والتوعية للعموم.
2 ــ إنشاء الـمكتبات الخاصة والعامة.
3 ــ مساعدة الـمتعلـمين والدارسين والباحثين
4 ــ جمع الكتب والـمخطوطات النادرة.
5 ــ طباعة الكتب العلـمية والثقافية.
6 ــ إنشاء مراكز تعليمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.