All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1265 04/09/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1763 تاريخ 27/10/2008 للجمعية الـمسماة: «جمعية الكلـمة الطيبة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1265
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2489-2490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1265 تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1763 تـاريــخ 27/11/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الكلـمة الطيبة» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9737 تاريخ 7/7/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الكلـمة الطيبة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1763 تاريخ 27/11/2008

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: طربلس ــ الضم والفرز ــ شارع 24 ــ بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3268 ــ القسم رقم 12 ــ بناية بكري ــ ملك سالـم حسن حسنة.

بدلاً من:

طرابلس ــ الـمعرض ــ شارع الـمعرض ــ ملك عبد الـمنعم فؤاد غزاوي.

غايتها: 1 ــ القيام بالـمساعدة الإنسانية والـمشاركة في العمل الإنمائي.

2 ــ رفع الـمستوى التعليمي للـمجتمع من خلال إنشاء الـمدارس والـمعاهد والـمهنيات التقنية الخاصة والـمجانية والـمساهمة في التعليم الخاص عبر الوسائل الالكترونية وتكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات.

3 ــ حماية البيئة في لبنان عن طريق التوعية البيئية وإعادة التشجير وإعداد الدورات التدريبية لـمكافحة الحرائق ومكافحة الصيد الجائر وكل ما من شأنه الـمحافظة على الـمنظومة البيئية.

4 ــ تحقيق التنمية البشرية بمختلف أشكالها.

5 ــ إنشاء مكتبات خاصة وعامة وإلكترونية.

6 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال إنشاء مستوصف خيري للجمعية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

7 ــ مكافحة آفة الـمخدرات والعمل على إعادة تأهيل الـمدمنين، عبر إنشاء مركز لإعادة تأهيل الـمدمنين.

8 ــ إنشاء مركز تدريب لإحياء الحرف والصناعات والأشغال اليدوية وتطويرها.

9 ــ تفعيل دور الـمرأة إجتماعيا وتعزيز مشاركتها في العمل الـمنتج.

10 ــ إقامة البرامج مع الجهات الرسمية والدولية والـمنظمات الكفيلة بتحقيق التكافل الإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ نشر الثقافة والتوعية للعموم.

2 ــ إنشاء الـمكتبات الخاصة والعامة.

3 ــ مساعدة الـمتعلـمين والدارسين والباحثين

4 ــ جمع الكتب والـمخطوطات النادرة.

5 ــ طباعة الكتب العلـمية والثقافية.

6 ــ إنشاء مراكز تعليمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي