المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بشتفين ــ الطريق العام ــ العقار رقم 877 ــ ملك طارق شكيب ضو ــ قضاء الشوف.
غايتها: هدف الجمعية الأساسي هو: تحصين ودعم الجهات الـمستضعفة في الـمجتمع الـمحلي بغض النظر عن الدين، الجنس، الإنتماء، والجنسية من خلال إقامة الدراسات الـمطلوبة والتدريب سوف نحقق ذلك على عدة مستويات:
1 ــ على الـمستوى التربوي التعليمي
ستقوم الجمعية بتعليم الطلاب الـمواطنة وخدمة الـمجتمع وأساليب التواصل والفنون الإبداعية والتفكير الـمنطقي ومهارات الحياة العلـمية ومعرفة الذات والإنسجام البيئي والتفكير النقدي والتفكير الإيجابي وحل الـمشكلات والرضا والأهداف القابلة للتحقيق. وذلك عبر ندوات ــ إجتماعات ــ مؤتمرات ــ إنشاء وتطبيق برامج تربوية جديدة ــ ورش عمل ــ دورات تدريبية ــ والتعاون مع جمعيات أخرى للوصول إلى أهدافنا.
2 ــ على الـمستوى الاجتماعي
ستقوم الجمعية بالتدريب على تقنيات حل النزاعات، وزيادة قدرته على حل الـمشكلات ليصبحوا أكثر قدرة على إتخاد القرارات بشكل أفضل وذلك عبر البرامج الإجتماعية، الحملات، الـمعارض، الندوات، ورش العمل والتدريبات. سوف نقوم بذلك عبر برامج توعية، وبرامج دعم مدروسة لعدة فئات كالـمرأة والطفل والشباب والـمراهقين وغير ذلك... وعبر إنشاء مراكز دعم وتوجيه ــ مراكز عناية بالعجزة ــ مراكز خاصة بالأطفال والـمراهقين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
لجين نبيل ذبيان
ريما علي مرسل
جلال سليم زيدان
ريمون يوسف يونس
طارق شكيب ضو
هنادي جهاد ابي غنام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال سليم زيدان.
{Unity}