All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1267 05/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: {Unity} مركزها: بشتفين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1267
Date
05/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1267 تاريخ 05/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Unity} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12688 تاريخ 19/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بشتفين ــ الطريق العام ــ العقار رقم 877 ــ ملك طارق شكيب ضو ــ قضاء الشوف.

غايتها: هدف الجمعية الأساسي هو: تحصين ودعم الجهات الـمستضعفة في الـمجتمع الـمحلي بغض النظر عن الدين، الجنس، الإنتماء، والجنسية من خلال إقامة الدراسات الـمطلوبة والتدريب سوف نحقق ذلك على عدة مستويات:

1 ــ على الـمستوى التربوي التعليمي

ستقوم الجمعية بتعليم الطلاب الـمواطنة وخدمة الـمجتمع وأساليب التواصل والفنون الإبداعية والتفكير الـمنطقي ومهارات الحياة العلـمية ومعرفة الذات والإنسجام البيئي والتفكير النقدي والتفكير الإيجابي وحل الـمشكلات والرضا والأهداف القابلة للتحقيق. وذلك عبر ندوات ــ إجتماعات ــ مؤتمرات ــ إنشاء وتطبيق برامج تربوية جديدة ــ ورش عمل ــ دورات تدريبية ــ والتعاون مع جمعيات أخرى للوصول إلى أهدافنا.

2 ــ على الـمستوى الاجتماعي

ستقوم الجمعية بالتدريب على تقنيات حل النزاعات، وزيادة قدرته على حل الـمشكلات ليصبحوا أكثر قدرة على إتخاد القرارات بشكل أفضل وذلك عبر البرامج الإجتماعية، الحملات، الـمعارض، الندوات، ورش العمل والتدريبات. سوف نقوم بذلك عبر برامج توعية، وبرامج دعم مدروسة لعدة فئات كالـمرأة والطفل والشباب والـمراهقين وغير ذلك... وعبر إنشاء مراكز دعم وتوجيه ــ مراكز عناية بالعجزة ــ مراكز خاصة بالأطفال والـمراهقين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لجين نبيل ذبيان

ريما علي مرسل

جلال سليم زيدان

ريمون يوسف يونس

طارق شكيب ضو

هنادي جهاد ابي غنام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال سليم زيدان.

{Unity}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي