المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «أرينا فانتوس ــ Arena Ventus» مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان ــ لـمزاولة الألعاب التالية: «كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ ميني فوتبول.
قرار Decision No. 154 30/07/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصةللجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1358/د تاريخ 20/9/2022,
بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 16373 تاريخ 15/9/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 1/12/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «أرينا فانتوس ــ Arena Ventus» مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان ــ لـمزاولة الألعاب التالية: «كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ ميني فوتبول.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: داني سمير الحكيم ــ شربل ميشال سليمان ــ فادي كليم سلامة ــ شربل ادوار أبي عقل ــ شربل ميشال رزق ــ سفيان صبحي الصالح ــ إيلي عاطف أبي حبيب.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس