All legislation

قرار Decision No. 155 31/07/2024

ترخيص نادي شعبي بإسم «جمع ية جلالة ال 39 ـ H.M.39»

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
31/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2084-2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1478/د تاريخ 15/5/2023,

بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 13919 تاريخ 26/6/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 12/9/2023,

وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس ناد شعبي بإسم: «جمعية جلالة ال 39 ـ H.M.39» مركزها: القليعات، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميراي يوسف السمرا ــ سالين شربل مرعب ــ جسيكا جورج سعادة ــ الياس جوزيف واكيم ــ ديريك سامي الحداد ــ جوزيف الياس واكيم ــ خوسيه أرماندو وديد توتونجي ــ عماد عبدالله أبي شبل ــ مرسال جوزيف القاعي ــ شربل الياس واكيم ــ روني مسعد واكيم ــ شربل سامي سرور،

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة أن تمارس نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، لا سيمل الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/20 16، وعليها التقيد بنظامها العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا إعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس