المادة 1
تضاف لعبة «كرة الـمضرب (تنس)»، إلى ترخيص جمعية «نادي شباب النخلة» مركزها: النخلة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 159 31/07/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصةللجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 50/1/2024 تاريخ 13/2/2024 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1119/د تاريخ 26/4/2024,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 10/7/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبة «كرة الـمضرب (تنس)»، إلى ترخيص جمعية «نادي شباب النخلة» مركزها: النخلة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
"كرة السلة ـ الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة ـ كرة الـمضرب (تنس(
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس