All legislation

قرار Decision No. 161 31/07/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نجمة البقاع»

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
31/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2086-2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 31/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصةللجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 3485/د تاريخ 22/10/2018,

بناء على بيان رأي وزير الداخلية والبلديات عدد 24224 تاريخ 13/2/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 11/5/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نجمة البقاع» ــ مركزها: جب جنين، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع ــ بمزاولة ألعاب :"ألعاب القوى ــ الشطرنج ــ الـمبارزة"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بلال أحمد شرانق ــ الياس مارون رضوان ــ ابراهيم خالد الحاج أحمد ــ سمر يوسف عكروش ــ محمد علي شمس الدين ــ أحمد محمد قدورة ــ حسن محمد الدسوقي ــ زاهي حسن رمضان.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام إلى أي إتحاد، يعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس