المادة 1
أبرمت إتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض الـمتوسط (2021 ــ 2027) (NEXT MED) (Interreg VI-B) بين الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)، والـمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13724 12/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادتين 52 و62 منه،
بناء على القانون الـمعجل رقم 17 تاريخ 24/11/2015 (إبرام تعديل إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الأبيض الـمتوسط مع الـمجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية الـمجموعات الأوروبية)،
بناء على القانون الـمعجل رقم 26 تاريخ 24/11/2015 (الـموافقة على إبرام الإتفاقية الإطارية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية الـمطبق من قبل البلد الشريك على الـمشاريع الـممولة من قبل صندوق التنمية الأوروبي ومن الـموازنة العامة للإتحاد الأوروبي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2293 تاريخ 24/11/2015 الـمتعلق بإبرام تعديل إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الأبيض الـمتوسط مع الـمجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية الـمجموعات الأوروبية،
بناء على الـمرسوم رقم 2221 تاريخ 22/1/2018 الـمتعلق بإبرام إتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود 2014 ــ 2020 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض الـمتوسط (2021 ــ 2027) (NEXT MED) (Interreg VI-B) بين الجمهورية اللبنانية والـمفوضية الأوروبية (نيابة عن الإتحاد الأوروبي)، والـمرفقة ربطا.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي