المادة 1
يتقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 60,000,000 /ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل 60,000,000 /ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 60.000.000 /ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية