All legislation

مرسوم Decree No. 13843 19/08/2024

فتح اعتمادات لاتفاقية القرض رقم IBRD--95450--LB تاريخ 15/11/2023 والقرض رقم IBRD--91980--L B تاريخ 29/01/2021 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
13843
Date
19/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2190-2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13843 تاريخ 19/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة 6 منه،

بناء على القانون رقم 316 تاريخ 21/12/2023 (الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ الـمشروع الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي ــ أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد ــ 19)،

بناء على الـمرسوم رقم 13005 تاريخ 122/02/2024 (إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي ــ أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد ــ 19)،

بناء على القانون 219 تاريخ 08/04/2021 (طلب الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان)،

بناء على الـمرسوم 8005 تاريخ 23/07/2021 (إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتح اعتمادات إضافية في الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ رئاسة مجلس الوزراء الـمسحوب من أصل القرض IBRD--95450--LB بقيمة /173.000.000 /دولار أميركي (فقط مائة وثلاثة وسبعون مليون دولار أميركي( ما يوازي /15,483,500,000,000/ل.ل. (فقط خمسة عشرة ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، وتُسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجتماعية للنفقات التشغيلية

مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي ــ أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد ــ 19.

الـمادة الثانية: تُفتح اعتمادات إضافية في نظام الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ رئاسة مجلس الوزراء ــ بقيمة الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض IBRD--91980--LB بقيمة /14,247,492/ دولار أميركي (فقط أربعة عشر مليون ومئتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وإثنان وتسعون دولار أميركي( ما يوازي /1.275.150.534.000/ل.ل. (الف ومئتان وخمسة وسبعون مليار ومئة وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)، وتُسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجتماعية للنفقات التشغيلية

تنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 ــ والأزمة الاقتصادية في لبنان.

المادة 2

تُفتح اعتمادات إضافية في نظام الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ رئاسة مجلس الوزراء ــ بقيمة الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض IBRD--91980--LB بقيمة /14,247,492/ دولار أميركي (فقط أربعة عشر مليون ومئتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وإثنان وتسعون دولار أميركي (ما يوازي /1.275.150.534.000/ل.ل. (الف ومئتان وخمسة وسبعون مليار ومئة وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)، وتُسجل على نظام الـموازنة ضمن خانة القروض، وذلك على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجتماعية للنفقات التشغيلية

تنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 ــ والأزمة الاقتصادية في لبنان.

المادة 3

يحوّل الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض IBRD --95450--LB بقيمة /173.000.000/دولار أميركي (فقط مائة وثلاثة وسبعون مليون دولار أميركي) من حساب الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية :IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670

الى حساب «وزارة الـمالية ــ الـمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي »IBAN LB68 0999 0000 0001 0027 0036 2342

ــ يحـوّل الـمبلغ الـمسحوب من أصل القرض IBIRD-91980-LB بقيمة /14.247.492/ دولار أميركي (فقط أربعة عشر مليون ومئتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وإثنان وتسعون دولار أميركي)، من حساب الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية

الى حساب «وزارة الـمالية ــ الـمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي {AIBAN LB92 0999 0000 0001 0027 0036 1910

:IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670

المادة 4

يُعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل