All legislation

مرسوم Decree No. 13770 16/08/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
13770
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2192-2193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13770 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة Murex فرنسا الـمملوكة من آل اده إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية وهي عبارة عن:

ــ خادمي معلومات مُستعملين (2 used servers) مجهزين بالبرامج اللازمة لتفعيلهما وتشغيلهما.

ــ تأمين تركيب الـمعدات من قبل مهندس شبكات معلوماتية لضمان حُسن عمل الخادمين الـمشار إليهما أعلاه.

ــ أربعة حواسيب محمولة DELL (latitude 5490 -- 16 GB RAM, 500 GB SSD) القـيـمـة التقديريـة لهـذه الهـبــة هــي /7.600/ يورو أي مـــا يــــعـــــادل /734.365.200/ ل.ل. (سبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومئتا ليرة لبنانية لا غير(

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل