ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة Murex فرنسا الـمملوكة من آل اده إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية وهي عبارة عن:
ــ خادمي معلومات مُستعملين (2 used servers) مجهزين بالبرامج اللازمة لتفعيلهما وتشغيلهما.
ــ تأمين تركيب الـمعدات من قبل مهندس شبكات معلوماتية لضمان حُسن عمل الخادمين الـمشار إليهما أعلاه.
ــ أربعة حواسيب محمولة DELL (latitude 5490 -- 16 GB RAM, 500 GB SSD) القـيـمـة التقديريـة لهـذه الهـبــة هــي /7.600/ يورو أي مـــا يــــعـــــادل /734.365.200/ ل.ل. (سبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومئتا ليرة لبنانية لا غير(
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل