ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنات الـملحقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد مصطفى هاشم إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن:
1ــ ترميم وتجديد الحمام الـمتداعي في غرفة النوم الثانية في الطابق العلوي بدار السكن وتأمين الأدوات الصحية والسنكرية والكهرباء وأجرة العمال إضافة لبلاط الغرفة الـمجاورة.
2ــ تأمين جميع الـمواد الأولية لدهان واستكمال تركيب بلاط كامل الطابق العلوي وإضافة سقف جفصيني في الـممر الـمؤدي إلى غرف النوم وتجديد إنارة الغرف في دار السكن.
قيمة الهبة التقديرية /18.232/ يورو اي مـا يـعـادل /1.774.924.232/ ل.ل. (مليار وسبعمائة وأربعة وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل