All legislation

مرسوم Decree No. 13734 16/08/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
13734
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2193-2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13734 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فنسان ارنست عيد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2260/2030 تاريخ 15/11/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 9/8/2023 تحت رقم 526/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولنديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فنسان ارنست عيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي