المادة 1
رخص للسيد «رامي ربيع فتح الله الشيخ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركيه.
مرسوم Decree No. 13776 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رامي ربيع فتح الله الشيخ» الـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2117/2030 تاريخ 8/11/2023 والوارد بواسطة قنصليه لبنان العامه في لوس انجلوس بتاريخ 5/10/2022 تحت رقم 869/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركيه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رامي ربيع فتح الله الشيخ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي