المادة 1
رخص للسيد «محمد حسين صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13778 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد حسين صالح» الـمسجل لدى الـمديري ة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3022 /2030 تاريخ 28/12/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 27/9/2022 تحت رقم 990/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد حسين صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي