All legislation

قرار Decision No. 296 03/07/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح صيدلية ابراهيم الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
03/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1974-1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 03/07/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 2012/8/27 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 2014/6/24 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 2012/10/10 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد خالد عبد الرزاق ابراهيم،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1670/4 تاريخ 22/3/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 727/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/3/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 59 تاريخ 1/7/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد خالد عبد الرزاق ابراهيم،

صاحب محل: صيدلية ابراهيم الزراعية

عنوان الـمحل: ببنين ــ قضاء عكار ــ الشارع ــ عقار رقم 212

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 2024/1/30 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تــاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 تموز 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود