All legislation

مرسوم Decree No. 13779 16/08/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
13779
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2195-2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13779 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السـيدة «سناء عادل جمال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 143/2030 تاريخ 20/1/2023 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لـدى مملكه هولندا بـتـاريــخ 27/9/2022 تحت رقم 3/724 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولنديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سناء عادل جمال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي