المادة 1
رخص للسيدة «سناء عادل جمال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 13779 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السـيدة «سناء عادل جمال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 143/2030 تاريخ 20/1/2023 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لـدى مملكه هولندا بـتـاريــخ 27/9/2022 تحت رقم 3/724 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولنديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سناء عادل جمال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي