المادة 1
رخص للسيدة «زينب محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13780 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «زينب محمد عيسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1780/2030 تاريخ 5/9/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى جمهرية بلغاريا بتاريخ 6/7/2022 تحت رقم 144/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «زينب محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي