All legislation

مرسوم Decree No. 13780 16/08/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13780
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13780 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «زينب محمد عيسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1780/2030 تاريخ 5/9/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى جمهرية بلغاريا بتاريخ 6/7/2022 تحت رقم 144/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «زينب محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي