المادة 1
رخص للسيدة «ميدا باسل الخطيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13781 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الكتاب الـمقدم من السيدة «ميدا باسل الخطيب» والـمسـجـل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2415 /2030 تاريخ 26/10/2022 والـوارد بـواسـطـة سـفـارة لبـنـان فـي فـيـيـنـا بـتـاريــخ 6/9/2022 تحت رقم 872/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ميدا باسل الخطيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي