The whole text

قرار رقم 298 تاريخ 03/07/2024 In force

المادة 2

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2024 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تــاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 2 من قرار رقم 298 تاريخ 03/07/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330894/article/2/