All legislation

مرسوم Decree No. 13799 16/08/2024

قبول هبة مقدمة من السيد حسن بواب لصالح بلدية كفررمان

Type
مرسوم · Decree
Number
13799
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13799 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على قرار مجلس بلدية كفررمان رقم 13 تاريخ 25/8/2023،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من قبل السيد حسن بواب وهي عبارة عن آلية موديل Eurocargo، نوعها IVECO، رقم الهيكل ZCFA75B0202460697)01)، تاريخ الصنع 2005، وقيمة الهبة 177.000.000 ل.ل. ماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لصالح بلدية كفررمان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل