ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62/ منه بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9420 تاريخ 24/5/2022 (قبول هبة لصالح الـمديرية العامة للدفاع الـمدني)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح لون ورقم هيكل وقيمة الهبة العينية الـمقدمة من السيد محمد رضا غطيمي إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور العضوي، والبالغ قيمتها /000.20/$ عشرون ألف دولار اميركي ما يعادل /300,000,000/ ل.ل. ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية لا غير، بحيث يصبح على الشكل التالي:
نوع الهبة
موديل واللون
رقم الهيكل
2005 لون اسود
اطفاء TOYOTA DYNA
BZU300-1000038
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل