All legislation

مرسوم Decree No. 13836 16/08/2024

تعديل مرسوم رقم 9240 تاريخ 24/5/2022 (قبول هبة عينية مقدمة من السيد محمد رضا غطيمي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز صور العضوي)

Type
مرسوم · Decree
Number
13836
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2197-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13836 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62/ منه بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9420 تاريخ 24/5/2022 (قبول هبة لصالح الـمديرية العامة للدفاع الـمدني)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح لون ورقم هيكل وقيمة الهبة العينية الـمقدمة من السيد محمد رضا غطيمي إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور العضوي، والبالغ قيمتها /000.20/$ عشرون ألف دولار اميركي ما يعادل /300,000,000/ ل.ل. ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية لا غير، بحيث يصبح على الشكل التالي:

نوع الهبة

موديل واللون

رقم الهيكل

2005 لون اسود

اطفاء TOYOTA DYNA

BZU300-1000038

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل