المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «جورج نخله الحايك» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 119 13/09/2024
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 100، تاريخ 17 كانون الأول 1996، موضوع تعيين السيد «جورج نخله الحايك» بصفته مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «جورج نخله الحايك»، بتاريخ 26 شباط 2024،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4652/2024، تاريخ 22 نيسان 2024،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «جورج نخله الحايك» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي