مذكرة Memorandum 12/09/2024
تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/09/2024
- Official Gazette
- Issue 39, 26/09/2024, p. 2493
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/09/2024
- Source
- Lebanese University
الـموضوع: تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024
الـمرجع: القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024 (تبنيد رقم 892)
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12 أيلول 2024، تصحيح تسمية الطراز الوارد في السطر الاول والثاني من نص الـمادة الاولى من القرار 101/2024، تبنيد رقم 898 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، تاريخ 16 آب 2024، الـمرفق ربطا، ليصبح على الشكل التالي:
«تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، ماركة {Chevrolet} ، طراز {Cavalier Mild Hybrid} ، محرك {1.3T LIY engine--3 cylinder} ، في البند التعريفي 8703.40.90 ، الـمقترن بمعدل رسم جمركي»
وباقي النص دون تعديل.