All legislation

مذكرة Memorandum 12/09/2024

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024

الـمرجع: القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024 (تبنيد رقم 892)

إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12 أيلول 2024، تصحيح تسمية الطراز الوارد في السطر الاول والثاني من نص الـمادة الاولى من القرار 101/2024، تبنيد رقم 898 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، تاريخ 16 آب 2024، الـمرفق ربطا، ليصبح على الشكل التالي:

«تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، ماركة {Chevrolet} ، طراز {Cavalier Mild Hybrid} ، محرك {1.3T LIY engine--3 cylinder} ، في البند التعريفي 8703.40.90 ، الـمقترن بمعدل رسم جمركي»

وباقي النص دون تعديل.