All legislation

مذكرة Memorandum 12/09/2024

طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2493-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024

الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895) الـمذكرتين رقم 5664 و5354، تاريخ 26 و28 آب 2024

اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 أيلول 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازين: {CLE 200 Cabriolet} {CLE 300 4MATIC Cabriolet}

من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم إستهلاك داخلي بنسبة 15% ، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

للعلـم والـمقتضى.