مذكرة Memorandum 12/09/2024
طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/09/2024
- Official Gazette
- Issue 39, 26/09/2024, p. 2493-2494
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/09/2024
- Source
- Lebanese University
الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895) الـمذكرتين رقم 5664 و5354، تاريخ 26 و28 آب 2024
اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 أيلول 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازين: {CLE 200 Cabriolet} {CLE 300 4MATIC Cabriolet}
من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم إستهلاك داخلي بنسبة 15% ، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
للعلـم والـمقتضى.