قرار Decision No. 25 14/08/2024
طلب وزارة الإقتصاد والتجارة الـموافقة على التصديق على توصيات محضر اجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة اسرائيل.
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 25
- Date
- 14/08/2024
- Official Gazette
- Issue 39, 26/09/2024, p. 2494-2496
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 25 تاريخ 14/08/2024
- Source
- Lebanese University
رقم الـمحضر: 77
سنة: 2024
القرار رقم 25 الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء الـمنعقدة في السراي الكبير يوم الأربعاء الواقع في 14/08/2024
الـموضوع: طلب وزارة الإقتصاد والتجارة الـموافقة على التصديق على توصيات محضر اجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة اسرائيل.
الـمستندات: ــ الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه.
ــ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).
ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1936 (تنظيم مقاطعة إسرائيل).
ــ كتاب وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 3647/2024 تاريخ 23/7/2024 ومرفقاته.
إطلع مجلس الوزراء على الـموضوع والـمستندات الـمذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أنه بتاريـخ 2/7/2024 عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية العربية لـمقاطعة اسرائيل بمشاركة ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وبعد مناقشة البنود الـمدرجة على جدول الأعمال، اتخذ الـمؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات وفقا لـما تقضي به مبادئ وأحكام الـمقاطعة العربية الـمقررة، بالإضافة الى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة الـمقاطعة الدولية (BDS) خلال النصف الأول من العام 2024، وفقا لـما يلي:
1 ـ الشـركـة الأمـيـركية F5 NETWORKS INC والشركة الهولندية HUAWEI TECHNOLOGIES
التهمة الـمنسوبة الى الشركتين هي وجود شركاء وفروع لهما في إسرائيل، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
تـوجـيـه إخـطـار لـكـل مـن الشـركـة الأمـيـركـيـة Inc, F5 Networks والشـركــة الهـولـنــديــة Huawei Technologies بالحظر لانتهاكهما أحكام الـمقاطعة العربية، ما لـم يتم تصويب أوضاعهما، على أن يتم عرض موضوعهما على جدول أعمال الدورة القادمة (97) للـمؤتمر.
2 ـ الشركة النمساوية VOITH
التهمة الـمنسوبة إليها وهي وجود فرع لها في إسرائيل وتساهم في الـمجهود الحربي الإسرائيلي، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
توجيه إخطار للشركة النمساوية VOITH وسائر شركاتها الفرعية بالحظر لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية، ما لـم يتم تصويب أوضاعها، على أن يتم عرض موضوعها على جدول أعمال الدورة القادمة (97) للـمؤتمر.
3 ـ شركة الطيران الكورية TUS AIR
التهمة الـمنسوبة إليها هي أنها أصبحت مملوكة من قبل شركة إسرائيلية، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
حظر التعامل مع شركة الطيران الكورية TUS AIR ، وإبلاغها بذلك لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية.
4 ـ شركة EZUGI N.V. الـمسجلة في جزر الكاريبي التابعة لهولندا
التهمة الـمنسوبة إليها هي أن مؤسسها ورئيسها التنفيذي الـمدعو KFIR KUGLER هو إسرائيلي الجنسية، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
حظر التعامل مع شركة EZUGI N. V. وإبلاغها بذلك لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية.
5 ـ الشركة الأميركية TEREX CORPORATION وشركتها الفرعية الأميركية(AMERICAN TRUCK COMPANY (ATC
التهمة الـمنسوبة إليها هي تزويد الجيش الإسرائيلي بشاحنات ورافعات ومواد أخرى، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
حظر التعامل مع شركة TEREX CORPORATION وإبلاغها بذلك لانتهاكها أحكام الـمقاطعة العربية.
6 ـ القبرصي ستليوس أمريكانوس STELIOS AMERICANOS
التهمة الـمنسوبة إليه هي إرتباطه بعلاقات تجارية واجتماعية واسعة مع الكيان الصهيوني، وبناء عليه أوصى الـمؤتمر بما يلي:
حظر التعامل مع الـمدعو ستليوس أمريكانوس STELIOS AMERICANOS،
7 ـ حركة الـمقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي (BDS)
أوصى الـمؤتمر بما يلي:
1 ــ التأكيد على متابعة تنفيذ القرار رقم (8999) الصادر بتاريخ 6/3/2024 عن الدورة )161( لـمجلس الجامـعـة عـلـى الـمسـتـوى الـوزاري الـمنعـقـد بتاريخ 6/3/2024 الذي نص في فقرته الثانية على الطلب من الأمانة العامة الاستمرار في إعداد تقارير دورية لـمتابعة حركة الـمقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) والتي تعد أداة مقاومة سلـمية تهدف الى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لـمقررات الشرعية الدولية، وتثمين إنجازاتها.
2 ــ حث مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات «القائمة السوداء» الخاصة بالشركات العالـمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للـمستوطنات الإسرائيلية الـمقامة على الأراضي العربية الـمحتلة (إلضفة الغربية والجولان العربي السوري، وذلك تنفيذا لـما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 الـمعتمد في 2016، بوضوح على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في الـمستوطنات سنويا.
3 ــ استنكار أي قوانين أو قرارات تجرم حركة الـمقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وملاحقتها، وتمنع تطبيق سياسة الـمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد «إسرائيل»، وتمنع الهيئات والـمجالس الـمحلية من مقاطعة الاستثمار في إسرائيل، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، وقرار البرلـمان الألـماني والقرارات الـمتخذة في بعض الولايات الأمريكية وأية قرارات مماثلة في هذا الشأن.
4 ــ دعوة اللجنة الأولـمبية الدولية الى منع إسرائيل (إلقوة القائمة بالاحتلال) من الـمشاركة في الألعاب الأولـمبية الصيفية 2024 بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
8 ـ التوصيات العامة
1 ــ الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ القرار رقم (854) الصادر عن القمة العربية (33) التي استضافتها مملكة البحرين بحضور القادة والزعماء العرب في 16/5/2024 والذي ينص على كل من:
أ ــ إدراج قائمة الـمنظمات والـمجموعات الإسرائيلية الـمتطرفة التي تقتحم الـمسجد الأقصى الـمبارك والـمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى الـمحاكم الوطنية والدولية.
ب ــ التأكيد من قبل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الاعمال في الـمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية الـمحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات الـمحدثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/6/2023 وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني التي تقوم به.
2 ــ الطلب من الأمانة العامة مخاطبة الجهات الـمعنية بمقاطعة إسرائيل في الدول العربية لـموافاتها بنقاط الاتصال بالجهات الـمتخصصة الـمعنية في الدول العربية لتسهيل عمليات التواصل بين أجهزة الـمقاطعة مع التأكيد على ضرورة تكثيف الـمكاتب الإقليمية لجهودها في التواصل مع الجهات الرسمية الـمختصة ببلادها بشأن الـموضوعات الـمطروحة على ضباط الاتصال وجدول أعمال ضباط الـمقاطعة لاستطلاع آراء تلك الجهات الرسمية وموافاة الـمكتب الرئيسي بالرد على مذكراته واستفساراته في الآجال الـمعقولة بما يسهل اتخاذ القرارات وصياغة التوصيات الصادرة عن الـمؤتمر.
3 ــ الطلب من الأمانة العامة الـمشاركة بالـمعلومات الـمتوفرة عن شركة يلـمز التركية العاملة في إسرائيل والأشخاص السوريين العاملين فيها.
4 ــ العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بإتجاه تطوير آليات الـمقاطعة الإسلامية وتكاملها مع الـمقاطعة العربية والدولية.
5 ــ العمل على تعميم قاعدة بيانات القائمة السوداء الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والخاصة بالشركات العالـمية الإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للـمستوطنات الإسرائيلية الـمقامة على الأراضي العربية الـمحتلة.
لذلك،
فإن وزارة الإقتصاد والتجارة تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على التصديق على التوصيات الـمتخذة في الـمؤتمر، وفقا للـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من الـمادة السادسة منه، بحيث تخضع هذه التوصيات للتصديق من مجلس الوزراء لإعطائها الصيغة التنفيذية والـمجرى القانوني اللازم، على أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.
بناء عليه،
وبعد الـمُداولة،
قرر الـمجلس الـموافقة على طلب وزارة الإقتصاد والتجارة التصديق على توصيات محضر اجتماع الـمؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية لـمقاطعة اسرائيل، وعلى نشرها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.